image

مرحبا بكم في

وحدة جمع المعلومات المالية اليمنية

image

التقارير السنوية

يمكنك تحميل وتنزيل التقارير الخاصه بالوحدة

image

اللوائح والقوانين

يمكنك تحميلها او تصفح اهم اللوائح والقوانين

نبذه مختصره عن وحدة جمع المعلومات المالية

وحدة جمع المعلومات المالية

أنشئت وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بقرار محافظ البنك المركزي رقم (48) لسنة 2003م بناءاً على القانون رقم (35) لسنة 2003م, وبعد صدور القانون رقم (1) لسنة 2010م قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم إعادة تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم (350) لسنة 2010م.

تتمتع وحدة جمع المعلومات المالية بالاستقلالية والضبطية القضائية وتختص الوحدة بتلقي وتحليل الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وغير المالية والجهات الرقابية والإشرافية عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وإحالة هذه الإخطارات للجهات المعنية للتصرف فيها عند الاقتضاء.

Our vision

الأخبار والفعاليات

قرار محافظ البنك المركزي رقم (4)

بشأن حظر التعامل مع عدد من الكيانات المزاولة للأعمال المصرفية بالمخالفة للقانون

التقرير السنوي لعام 2022م

اصدر وحدة جمع المعلومات المالية تقريرها السنوي لعام 2022م والذي يتضمن توضيح لجهود الدولة في تطوير القطاع المصرفي وتهيئته لمواجهة هذه المخاطر وكذلك إحصائيات تشمل أهم الأرقام في هذا الجانب.

التقرير السنوي لعام 2021م

تصدر وحدة جمع المعلومات المالية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب تقريرها السنوي لعام 2021م.

الملتقى الاول لمكافحة الجرائم المالية

برعاية الاستاذ /هاشم إسماعيل علي -محافظ البنك المركزي اليمني يقيم ..معهد الدراسات المصرفية ووحدة جمع المعلومات المالية المتلقى الاول لمكافحة الجرائم المالية

الملتقى الاول لمكافحة الجرائم المالية

وحدة جمع المعلومات المالية

التقرير السنوي

تصدر وحدة جمع المعلومات المالية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب تقريرها السنوي لعام 2022م والذي يتضمن توضيح لجهود الدولة في…

bg-img

التقرير السنوي

تصدر وحدة جمع المعلومات المالية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب تقريرها السنوي لعام 2022م والذي يتضمن توضيح لجهود الدولة في…

اللوائح والقوانين

القوانين واللوائح التنفيذية الخاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

bg-img

اللوائح والقوانين

القوانين واللوائح التنفيذية الخاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

ملفات التحميل

اهم الملفات الصادرة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

bg-img

ملفات التحميل

اهم الملفات الصادرة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

أسئلة شائعة

تهدف هذه الأسئلة الشائعة إلى المساعدتك في الإجابة عن الأسئلة العامة المتعلقة بدور وحدة المعلومات المالية وخدماته

أهم الأسئلة

كل فعل ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو نقلها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو تحويلها أو أي فعل آخر وكان القصد من هذا الفعل إخفاء أو تمويه مصدرها أو الطبيعة الحقيقية لها أو مكانها أو حركتها أو كيفية التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها أو الحيلولة دون معرفة من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال مع العلم بأنها متحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من قانون رقم (1) لسنة 2010 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

هو تقديم الأموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة كانت، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وإن كانت من مصادر مشروعة، لإرهابي أو منظمة أو هيئة أو جمعية أو جماعة إرهابية أو لعمل إرهابي، مع العلم بذلك، سواء استخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً أم لم تستخدم وسواء وقعت هذه الأعمال أم لم تقع.

  • يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من يرتكب فعلاً أو يمتنع عن فعل ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو نقلها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها، أو التلاعب في قيمتها أو في حركتها أو تحويلها، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها أو الطبيعة الحقيقية لها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو بملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، وذلك متى كانت هذه الأموال متحصلة من جريمة من الجرائم التالية - سواء وقعت هذه الجريمة داخل الجمهورية أو خارجها ويجب أن يتحقق فيها العلم والإرادة ويمكن استخلاصهما من الأفعال الواقعية التي يقوم بها مرتكب الجريمة:
    1. جرائم السرقة واختلاس الأموال العامة أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية أو الرشوة وخيانة الأمانة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
    2. جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتزييف النقود الورقية والمعدنية وترويج عملة مزيفة أو غير متداولة، وتزييف الأختام والأسناد العامة وما في حكمها والجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني.
    3. جرائم الاستيلاء على أموال خاصة منصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
    4. الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد.
    5. جرائم التهرب الضريبي والتهريب الجمركي .
    6. جرائم الاستيراد والاتجار بالأسلحة .
    7. جرائم زراعة وتصنيع النباتات والمواد المخدرة والاتجار بها في الداخل أو تصديرها للخارج وكذا إدخال الخمور إلى البلاد من الخارج أو تصنيعها والاتجار بها وغير ذلك من الأنشطة المحرمة شرعاً كالبغاء والقمار.
    8. العضوية في جماعة إجرامية منظمة.
    9. الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بالبشر.
    10. الاتجار في الأشياء المتحصلة عن جرائم السرقة.
    11. تهريب الأشخاص والمهاجرين.
    12. تهريب الآثار والمخطوطات التأريخية.
    13. تزييف العلامات التجارية والسلع والاتجار فيها.
    14. الجرائم البيئية.
    15. جرائم التحايل على الأسواق المالية والاتجار في أدوات السوق بناءً على معلومات غير معلنة.
    16. الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم التقطع والاختطاف.
  • كل من شرع أو حرض أو عاون على ارتكاب أي من الأفعال الواردة أعلاه.

يعد مرتكبا لجريمة تمويل الإرهاب

  • كل من يجمع أو يقدم أموالا بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت مع علمه بأنها ستستخدم كليا أو جزئيا، في تمويل ارتكاب الأعمال التالية:
    1. أي فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، ويهدف إلى بث الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم وتعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل غير مشروع أو الامتناع عن أي عمل مشروع .
    2. أي فعل يشكل جريمة تندرج في نطاق إحدى الاتفاقيات أو المعاهدات ذات الصلة والتي تكون الجمهورية قد صادقت أو انضمت إليها.
    3. أي فعل يشكل جريمة منصوص عليها في قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع.
  • كل من شرع في ارتكاب أو شارك أو حرض أو عاون على ارتكاب أي من الأفعال الواردة اعلاه.

  • مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون يعاقب كل من ارتكب أي جريمة من جرائم غسل أموال أو تمويل إرهاب بالعقوبات التالية:
  1. السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات.
  2. المصادرة بموجب حكم قضائي بات لمصلحة الخزينة العامة للدولة لكافة الأموال والعوائد المتحصلة من الجرائم المتعلقة والمرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب مع عدم الإخلال بحق الغير حسن النية.
  3. للمحكمة الحكم بأي عقوبة تكميلية وفقاً للقوانين النافذة.
  4. لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لأي سبب من الأسباب دون الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بما في ذلك مصادرة الوسائط المستخدمة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي ممتلكات تكون في حيازة المتهم أو حيازة طرف ثالث.

تختص الوحدة بالمهام التالية:

  1. تلقي وتحليل الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وغير المالية والجهات الرقابية والإشرافية عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب وإحالة هذه الإخطارات للجهات المعنية للتصرف فيها عند الاقتضاء .
  2. تنشئ الوحدة قاعدة بيانات لما يتوفر لديها من معلومات وإتاحة هذه المعلومات للنيابة العامة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
  3.  طلب أية معلومات إضافية تعتبرها مفيدة للقيام بوظيفتها متى كانت مرتبطة بأية معلومات سبق أن تلقتها أثناء مباشرة اختصاصاتها أو بناء على طلب تتلقاه من الوحدات النظيرة في الدول الأخرى.
  4. يتعين على الملتزمين بواجب الإخطار أن يزودوا الوحدة بتلك المعلومات خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ طلبها ما لم تحدد الوحدة مدة أخرى، وعلى النموذج الذي تقره الوحدة، وفى الأحوال الطارئة يجوز للوحدة أن تحدد مدة أقصر وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.
  5. إحالة الإخطارات عندما تتوفر للوحدة مؤشرات جدية عن وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب مشفوعة بالاستدلالات اللازمة بشأنها إلى النيابة العامة.
  6. للوحدة أن تطلب من الجهات التالية معلومات إضافية تتعلق بالإخطارات التي تتلقاها متى اعتبرتها مفيدة للقيام بوظيفتها أو بناء على طلب تتلقاه من وحدة مكافحة غسل أموال أجنبية.
  7. الجهات الملزمة بالإبلاغ جهات الرقابة والإشراف وأي جهات حكومية أخرى وعلى الجهات المشار إليها تزويد الوحدة بالمعلومات خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ طلبها.
  8.  إخطار اللجنة وجهات الرقابة والإشراف المعنية بأي إخلال بأحكام هذا القانون يقع من المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية التي تخضع لأحكام هذا القانون.
  9.  تلتزم الوحدة بنشر تقارير دورية عن أنشطتها تتضمن على الأخص بيانات إحصائية ودراسات تحليلية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإهارب.
  10.  يحق للوحدة النزول الميداني للجهات والمؤسسات المشمولة في هذا القانون للتحقق من مدى التزامها بأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
  11. المشاركة في الندوات وورش العمل والمؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية ذات العلاقة باختصاصات الوحدة.
  12.  يكون للوحدة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الوحدات النظيرة في الدول الأخرى حق تبادل المعلومات معها متى كانت ملتزمة بقواعد السرية وبشرط المعاملة بالمثل على أن يتم موافاة اللجنة بصور من تلك المعلومات ، ولا يجوز أن تستخدم تلك المعلومات إلا في الأغراض المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبشرط الحصول على موافقة الجهات المقدمة لتلك المعلومات.

 

تواصل معنا

  • وحدة جمع المعلومات المالية

  • الجمهورية اليمنية - صنعاء -شارع عبدالمغني - البنك المركزي اليمني

  • البريد الإلكتروني

  • info@fiu.gov.ye 
    str@fiu.gov.ye
    fiu@centralbank.gov.ye

  • صندوق بريد -393

  • رقم الهاتف : 274093 1 967+ - 297839 1 967+
  • التحويلة : 107/108/113/102/103/104
  • الفاكس : 9671274113+
  • موبايل : 781100010 967+ - 781100011 967+